(و) لو قال لزوجته: (إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالق) إن شاء الله (أو) قال لأمته: إن دخلتِ الدارَ فأنتِ (حرَّة إن شاء الله، أو) قال لزوجته: (أنتِ طالق) إنْ دخلتِ الدارَ إن شاء الله (أو) قال لأمته: أنتِ (حرَّةٌ: إن دخلتِ الدارَ إن شاء الله، فدخلت) الدار (فإن نوى ردَّ المشيئةِ إلى الفعل لم يقع) الطلاق ولا العتق به؛ لأن الطلاق أو العتق هنا يمين، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فإذا أضافه إلى مشيئة الله تعالى لم يقع؛ لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمينٍ فقال: إن شاءَ الله؛ فلا حنْثَ عليهِ" رواه الخمسة إلا أبا داود (¬١).
Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي
Baca Juz 12, halaman 351
Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 351 (SanadKitab #622, hlm. urut 5818)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.