Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 367

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. إن حلف على فعل شيء، أو ترك شيء، فمتي يكون حانية، ومني يكون بارا

زيد، وهو شرط الحنث.

(وإن أكل) الحالف (مثله) أي: مثل ما اشتراه شريك زيد (أو) أكل (أقل منه؛ لم يحنث) لأن الأصل عدم الحنث، ولم يتيقنه، وحكمه حكم ما لو حلف لا يأكل تمرة، فوقعت في تمرٍ، على ما يأتي. ولو قَايَلَ زيد في مأكول كان باعه، فأكل الحالف منه؛ لم يحنث؛ لأن الإقالة فسخ -كما تقدم (¬١) - لا بيع على الأصح.

(ولو اشتراه) زيد (لغيره) بولاية أو وكالة، فأكل الحالف منه؛ حَنثَ؛ لأنه أكل مما اشتراه زيد (أو باعه) أي: باع زيد ما اشتراه (حَنِثَ) الحالف (بأكل) منه؛ لأن بيعه له لم يرفع شراءه إياه، فصدق أنه أكل مما اشتراه زيد.

(والشركة) وهي بيع البعض بقسطه من الثمن (والتولية) وهي بيع المبيع برأس ماله (والسَّلم، والصلح على مال: شراءٌ) يحنث بها من حلف لا يشتري، ويحنث بالأكل مما ملكه زيد بها؛ لأنها صور من البيع، وإن اختصت بأسماء، كما تقدم.

(وإن حلف بطلاقٍ ما غصب، فثبت) الغصب (بما يثبت به المال فقط) كرجل وامرأتين، أو رجل ويمين، أو بالنكول (لم تطلق) لأن الطلاق لا يثبت بذلك، والأصل بقاء العصمة.

ولو حلف: لا يستحق عليَّ فلان شيئًا، فقامت بينة بسبب الحق، من قرض أو نحوه، دون أن يقولا: وهو عليه؛ لم يحنث؛ لإمكان صدقه بدفع ذلك أو براءته منه، ولكن يحكم عليه بما شهدا به؛ لأن الأصل بقاؤه عليه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 367 (SanadKitab #622, hlm. urut 5834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.