وعن عبدالله بن عمرو مرفوعًا: "ألا إن في قتل الخطأ شبهِ العمد قتيل السوط والعصا: فيه مائةٌ من الإبل، منها أربعونَ في بطونها أولادها" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬١)، ولهم من حديث ابن عمر مثله (¬٢)، ورواهما النسائي والدارقطني مسندًا ومرسلًا.
وهذا القسم ثبت بالسُّنة، والقسمان الآخران ثبتا بالكتاب.
و (فيه الكفَّارة إذا مات) المجني عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 223 (SanadKitab #622, hlm. urut 6235)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.