Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 12

  1. كتاب الحدود
  2. باب
  3. لا يقيم السيد الحد حتى يثبت موجبه عنده

نفقة المماليك (¬١).

(ولا يملك) السيدُ (القتلَ) لقِنّه (في الرِّدة، و) لا (القطعَ في السرقة) لأنه ﷺ إنما أمر بالجلد (¬٢)، فلا يثبت في غيره؛ ولأن في الجلد سترًا على رقيقه؛ لئلا يُفتضح بإقامة الإمام له، فتنقص قيمته، وذلك منتفٍ فيهما (بل ذلك) أي: القتل في الردة، والقطع في السرقة (للإمام) أو نائبه؛ لما سبق.

(ولا يملك) السيد (إقامته) أي: الجلد (علي قِنٍّ مشتَرَكٍ) لأنه ليس له ولاية على كله، والحَدُّ تصرُّف في الكل (ولا) يملك - أيضًا - إقامته (علي مَن بعضُه حُرٌّ) لما تقدم (ولا على أَمَته المزوَّجة) لقول ابن عمر (¬٣)، ولا مخالف له في الصحابة؛ ولأن منفعتها مملوكة لغيره ملكًا غير مقيد بوقت، أشبهت المشتركة.

(ولا) يملك (وليٌّ) إقامة الحَدّ (على رقيق مَوْلِيِّه، كأجنبي) أي: كما لا يملك أجنبيٌّ إقامةَ حَدٍّ على رقيق غيره، بل يُقيمه الإمام أو نائبه.

(ولا يملكه) أي: إقامته (¬٤) الحد على رقيقه (المُكاتَب) لضعف ملكه.

(ولا يُقيمه) أي: الحد (السيدُ حتى يثبت) موجبه (عنده، إما بإقرار الرقيق الإقرارَ الذي يثبت به الحَدُّ، إذا علم) السيد (شروطه) أي: الإقرار

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 12 (SanadKitab #622, hlm. urut 6499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.