Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 13

  1. كتاب الحدود
  2. باب
  3. تحرم إقامة الحدود في مسجد

(أو) يثبت (ببينة يسمعها) أي: اليد (إن كان) السيد (يُحسِن سماعَها) أي: البينة (ويَعرف شروط العدالة) المعتبرة في الشهادة؛ لأن كلَّ واحدٍ من الإقرار والبينة حُجَّة في ثبوته، فوجب ألا يختلف حال السيد فيه، فللسيد أن يسمع إقراره، ويُقيم الحَدَّ عليه، ويُقدِّم سماع البينة.

(وإن ثبت) موجِبُ الحَدِّ (بعلمه) أي: السيد (فله إقامتُهُ) لأنه قد ثبت عنده، فملك إقامته، كما لو أقرَّ به؛ ولأنه يملك تأديبه بعلمه، فكذا هنا.

و (لا) يملك (إمامٌ ونائبه) إقامةَ الحَدِّ بعلمه على حُرٍّ ولا قِنٍّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (¬١)، ثم قال: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (¬٢)؛ ولأن الحاكم مُتَّهم بخلاف السيد.

(وتحرم إقامةُ الحدود في مسجد) جلدًا كانت أو غيره؛ لما روى حكيم بن حزام: "أنَّ النبي ﷺ نهى أن تُقام الحُدودُ في المساجدِ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 13 (SanadKitab #622, hlm. urut 6500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.