وعن علي: أنه أتي بسارق؛ فأخرجه من المسجد وقطع يده (¬١).
ولأنه لا يؤمن أن يُحْدِثَ فيه فينجِّسه ويؤذيه.
(فإن أُقيم) الحَدُّ (فيه) أي: المسجد (سقط الفرض) لحصول الزجر. ورُوي عن الشعبي: أنه أقام الحَدَّ على ذِميٍّ في المسجد (¬٢).
فصل
(ويُضْرَب الرَّجُلُ) في الحَدِّ (قائمًا) رُوي عن علي (¬٣)؛ ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كلِّ عضو حظَّه من الضرب (بسَوْطٍ) من غير الجلد (لا جديد فيجرح، ولا خَلَق) بفتح اللام، وهو البالي؛ لأنه لا يؤلم؛ رُوي
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 15 (SanadKitab #622, hlm. urut 6502)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.