به الأمر؛ ولأنه ﷺ حَرَّم سَفْكَ الدم بمكة (¬١)؛ ولقوله ﷺ: "فإنْ أحَدٌ ترخّص بقتالِ رسُولِ الله ﷺ فقولوا: إنَّ الله أذِن لرسولِهِ ولم يأذنْ لكم" (¬٢)؛ ولقوله ﷺ: "إن أعدى الناسِ على الله من قَتَلَ في الحرم" رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر (¬٣) وحديث أبي شريح (¬٤). وقال ابن عمر: لَوْ وجَدْتُ قاتِل عُمَر في الحرم ما هِجْتُهُ؛ رواه أحمد (¬٥).
(ولكن لا يُبايع، ولا يُشارى) لقول ابن عباس (¬٦) (ولا يُطعم، ولا
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 33 (SanadKitab #622, hlm. urut 6520)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.