Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 34

  1. كتاب الحدود
  2. باب
  3. فصل من قتل، أو قطع طرفة، أو أتى حدا خارج حرم مكة، ثم لجأ إليه، أو لجأ إليه حربي أو مرتد، لم يستوف منه فيه

يُسقى، ولا يؤاكل، ولا يُشارب) لأنه لو أُطعم أو أووي لتمكَّن من الإقامة دائمًا، فيضيع الحق (ولا يُجالس، ولا يؤوى) لما سبق (ويُهجر فلا يكلّمه أحد حتى يخرج) من الحرم؛ ليستوفى منه الحق (لكن يقال له: اتقِ الله واخرج إلى الحلِّ ليستوفي منك الحق الذي قِبَلَك، فإذا خرج أُقيم عليه الحدّ) خارجَ الحرم، رُوي عن عمر (¬١) رابن عباس (¬٢) وابن الزبير (¬٣) (فإن استُوفي ذلك) الحد ونحوه (منه) أي: ممن لجأ إلى الحرم (في الحرم، فقد أساء) لهتكه حُرمة الحرم (ولا شيء عليه) لأنه لم يتجاوز ما وجب له.

(وإن فعل ذلك) أي: قتل، أو قطع طرفًا، أو أتى حدًّا، أو ارتد (في الحرم استوفي منه) ما وجب بذلك (فيه) أي: الحرم. قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه. روى الأثرم عن ابن عباس، قال: من أحدث حدثًا في الحرم أُقيم عليه ما أحدث فيه (¬٤)؛ ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. . .﴾ الآية (¬٥)، فأباح قَتْلهم عند قتالهم في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 34 (SanadKitab #622, hlm. urut 6521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.