Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 36

  1. كتاب الحدود
  2. باب
  3. حكم إقامة حد أو قصاص في الغزو، وفي الثغور

الصائل، وللإنسان أن يدفع مع الركب، بل يجب إن احتيج إليه.

(وفي "الهدي" (¬١): الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل.

وأما حرم مدينة النبي ﷺ، وسائر البقاع، والأشهرُ الحرم وغيرها) كرمضان (فلا تمنع اقامة حد ولا قِصاص) لعموم الأدلة وعدم المخصص. وأما قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ. . .﴾ الآية (¬٢)، فتقدم الكلام فيها، وأنها منسوخة عند الجمهور.

(ومن أتى حدًّا في الغزو، أو) أتى (ما يوجب قِصاصًا) في الغزو (لم يُستوفَ منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام) لخبر بُسْر (¬٣) بن أرطاة، أنه أتى برجل في الغزاة قد سرق بُخْتية فقال: "لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تُقْطَعُ الأيدي في الغزاةِ لَقَطَعْتُك" رواه أبو داود وغيره (¬٤). قال في "المبدع": وهو إجماع الصحابة (فـ) ـإذا رجع

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 36 (SanadKitab #622, hlm. urut 6523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.