إلى دار الإسلام (يقام عليه) لعموم الآيات والأخبار، وإنما أُخر لعارض وقد زال.
(وإن أتَى بشيء من ذلك) أي: حدًّا أو موجب قِصاص (في الثغور أُقيم عليه فيها) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأنها من بلاد الإسلام، والحاجة داعية إلى زجر أهلها، كالحاجة إلى زجر غيرهم.
(وإن أتى حدًّا في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب، أو أُسر، أُقيم عليه إذا خرج) من دار الحرب؛ لما سبق.
"تتمة": الحَدُّ كفَّارة لذلك الذنب، نصَّ عليه (¬١)؛ للخبر (¬٢).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 37 (SanadKitab #622, hlm. urut 6524)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.