Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 239

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. من جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها، أو جحد حل الخبز والماء، أو أحل شيئا من المحرمات الظاهرة، كفر

وارد شائع (¬١).

قال شارحه الأُشْمُوني (¬٢): قلت: وأقل الدرجات أن يتعدَّى ذلك إلى عمر، وعثمان، وعلي ﵃؛ لأن صحابيّتهم (¬٣) يعرفها الخاص والعام من النبي ﷺ، فَنَافِي صحابية أحدهم مكذِّب للنبي ﷺ.

(وإن جحد وجوب العبادات الخمس) المذكورة في حديث: "بُني الإسلامُ على خمسٍ" (¬٤) (أو) جَحَد (شيئًا منها) أي: من العبادات الخمس (ومنها: الطهارة) من الحدثين، كفر.

(أو) جحد (حِلَّ الخُبز، واللَّحْم، والماء، أو أحلَّ الزنى ونحوه) كشهادة الزور واللواط (أو) أحلَّ (ترك الصلاة، أو) جحد (شيئًا من المُحرَّمات الظاهرة المُجمَع على تحريمها، كلحم الخنزير، والخمر، وأشباه ذلك، أو شَكَّ فيه ومثله لا يجهله) كالناشئ في قرى الإسلام (كَفَر) لأنه مُكذِّب لله تعالى ولرسوله وسائر الأمة.

(وإن استحل قَتْلَ المعصومين، وأخذَ أموالهم بغير شُبهة ولا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 239 (SanadKitab #622, hlm. urut 6726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.