Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 240

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. معنى الإسلام، والإيمان لغة وشرعا، وحكم من أنكر ذلك

تأويل، كَفَر) لأن ذلك مجمع (¬١) على تحريمه، معلوم بالضرورة.

(وإن كان) استحلاله لذلك (بتأويل كالخوارج، لم يُحكم بكفرهم مع استحلالهم دماءَ المسلمين وأموالهم متقربين بذلك إلى الله تعالى، وتقدم) الكلام عليهم (في المحاربين) صوابه: في قتال أهل البغي (¬٢).

(والإسلام) لغة: الخضوع والانقياد.

وشرعًا: (شهادة أنْ لا إله إلا الله؛ وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحَجَّ البيت مع الاستطاعة، وصوم رمضان) لحديث جبريل حين سأل النبي ﷺ عن الإسلام، وهو في "الصحيحين" (¬٣).

والإيمان: التصديق بما عُلم مجيء النبي ﷺ به من عند الله، إجمالًا فيما علم إجمالًا، وتفصيلًا فيما علم تفصيلًا.

وقيل: التصديق بذلك والإقرار (¬٤).

وعلى الأول: الإقرار شرط لإجراء أحكام الدنيا. قال في "شرح المقاصد" (¬٥): ويُعتبر في الإقرار لإجراء أحكام الدنيا، أن يكون على وجه الإعلان والإظهار لأهل الإسلام، أي: عدلين منهم، بخلافه لإتمام

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 240 (SanadKitab #622, hlm. urut 6727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.