(بخلاف حربي ومرتد، فإنه يصح إكراههما عليه) أي: على الإسلام.
(ويصح) إسلامه (ظاهرًا) لحديث: "أُمرت أن أُقاتل النّاس" (¬١) خصّ منه أهل الكتابين والمجوس إذا أعطوا الجِزية، والمستأمن؛ لأدلة خاصة (¬٢)، وبقي ما عدا ذلك على الأصل.
(فإن مات) الحربيُّ أو المرتد (قبل زوال الإكراه) عنه (فحكمه حكم المسلمين) لصحة إسلامه مع الإكراه، بخلاف الذمي والمستأمن.
(وفي الباطن: إن لم يعتقد) الحربيُّ أو المرتد (الإسلامَ بقلبه، فهو باقٍ على كُفْره باطنًا، ولا حَظَّ له في الإسلام) لأن الإيمان: هو التصديق بما علم مجيء الرسول به، ولم يوجد منه.
(وإن أتى الكافر بالشهادتين، ثم قال: لم أُرِد الإسلام؛ صار
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 261 (SanadKitab #622, hlm. urut 6748)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.