Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 261

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. إن أتى الكافر بالشهادتين، ثم قال: لم أرد الإسلام، صار مرتدا

صحة إسلامه ابتداءً.

(بخلاف حربي ومرتد، فإنه يصح إكراههما عليه) أي: على الإسلام.

(ويصح) إسلامه (ظاهرًا) لحديث: "أُمرت أن أُقاتل النّاس" (¬١) خصّ منه أهل الكتابين والمجوس إذا أعطوا الجِزية، والمستأمن؛ لأدلة خاصة (¬٢)، وبقي ما عدا ذلك على الأصل.

(فإن مات) الحربيُّ أو المرتد (قبل زوال الإكراه) عنه (فحكمه حكم المسلمين) لصحة إسلامه مع الإكراه، بخلاف الذمي والمستأمن.

(وفي الباطن: إن لم يعتقد) الحربيُّ أو المرتد (الإسلامَ بقلبه، فهو باقٍ على كُفْره باطنًا، ولا حَظَّ له في الإسلام) لأن الإيمان: هو التصديق بما علم مجيء الرسول به، ولم يوجد منه.

(وإن أتى الكافر بالشهادتين، ثم قال: لم أُرِد الإسلام؛ صار

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 261 (SanadKitab #622, hlm. urut 6748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.