Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 262

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. إذا صلى الكافر أو أذن حكم بإسلامه، لا إن صام أو زكي، أو حج

مرتدًّا، ويُجبر على الإسلام، نصًّا (¬١)) لأنه قد حكم بإسلامه، فلم يُقبل رجوعه، كما لو طالت مدته.

(وإذا صلَّى) الكافر (أو أذَّنَ، حُكِم بإسلامه، أصليًّا كان أو مرتدًّا، وسواء صلَّى (جماعة أو فُرادى، بدار الإسلام أو الحرب.

ولا يثبت) الإسلام (بالصلاة حتى يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكُفَّار، من استقبال قِبلتنا، والركوع والسجود، فلا تحصُل بمجرَّد القيام) لأنهم يقومون في صلاتهم، وتقدم ذلك موضحًا في كتاب الصلاة (¬٢).

(وإن صام) كافر (أو زكَّى، أو حجَّ، لم يُحكم بإسلامه بمجرَّد ذلك) لأن الكُفَّار كانوا يَحجُّون على عهد رسول الله ﷺ حتى منعهم (¬٣)، والزكاة صدقة، وهم يتصدقون، ولكل أهل دين صيام، بخلاف الصلاة فإنها أفعال تتميز عن أفعال الكفار، ويختصُّ بها أهل الإسلام.

(فلو مات المرتدُّ، فأقام وارثه بيّنة أنه صلَّى بعد ردَّته، حُكم بإسلامه، وورثه المسلم) من ورثته؛ للحكم بإسلامه بصلاته (إلا أن يثبت أنه ارتدَّ بعد صلاته، أو تكون ردَّته بجَحْدِ فريضة، أو كتاب، أو نبيٍّ، أو مَلَك) من الملائكة (ونحو ذلك من البدع، فلا يُحكم بإسلامه بالصلاة)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 262 (SanadKitab #622, hlm. urut 6749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.