هريرة مرفوعًا: "ما من مولودٍ يولد إلا على الفطرة، فأبواهُ يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجسانه، كما تُنْتَجُ البهيمةُ جَمعاء، هل تحسُّون فيها من جَذَعة (¬١)؟ " ثم يقول أبو هريرة: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا﴾ (¬٢)؛ متفق عليه (¬٣).
وبموتهما أو أحدهما انقطعت التبعية، فيحكم بإسلامه تبعًا للدار.
(ويُقسم له) أي: للطفل أو (¬٤) المميز (الميراث) عن أبيه الكافر أو أمه؛ لأنه كان كافرًا وقت الموت، وأما الحمل فلا يَرِثُ من أبيه الكافر على ما تقدم في ميراث الحمل (¬٥).
(وكذا لو عُدِم الأبوان، أو) عُدِم (أحدهما بلا موت، كزنى ذميّة ولو بكافر) في دار الإِسلام (أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر، نصًّا (¬٦)) لأن الإِسلام يعلو ولا يُعلَى عليه (قال القاضي: أو وجد بدار حرب.
وتقدم في كتاب الجهاد (¬٧): إذا سُبي الطفل) أنه يتبع سابِيَهُ؛ لانقطاع تبعيته لأبويه، حيث سُبي منفردًا عنهما أو عن أحدهما.
(وأطفال الكفار في النار، نصًّا (¬٨)، واختار الشيخ (¬٩) تكليفهم في