Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 268

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. هل يحكم على أطفال الكفار بنار؟

هريرة مرفوعًا: "ما من مولودٍ يولد إلا على الفطرة، فأبواهُ يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجسانه، كما تُنْتَجُ البهيمةُ جَمعاء، هل تحسُّون فيها من جَذَعة (¬١)؟ " ثم يقول أبو هريرة: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا﴾ (¬٢)؛ متفق عليه (¬٣).

وبموتهما أو أحدهما انقطعت التبعية، فيحكم بإسلامه تبعًا للدار.

(ويُقسم له) أي: للطفل أو (¬٤) المميز (الميراث) عن أبيه الكافر أو أمه؛ لأنه كان كافرًا وقت الموت، وأما الحمل فلا يَرِثُ من أبيه الكافر على ما تقدم في ميراث الحمل (¬٥).

(وكذا لو عُدِم الأبوان، أو) عُدِم (أحدهما بلا موت، كزنى ذميّة ولو بكافر) في دار الإِسلام (أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر، نصًّا (¬٦)) لأن الإِسلام يعلو ولا يُعلَى عليه (قال القاضي: أو وجد بدار حرب.

وتقدم في كتاب الجهاد (¬٧): إذا سُبي الطفل) أنه يتبع سابِيَهُ؛ لانقطاع تبعيته لأبويه، حيث سُبي منفردًا عنهما أو عن أحدهما.

(وأطفال الكفار في النار، نصًّا (¬٨)، واختار الشيخ (¬٩) تكليفهم في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 268 (SanadKitab #622, hlm. urut 6755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.