Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 269

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. لا يلزم المرتد قضاء ما ترك من العبادات في ردته

القيامة) فقال: الصحيح أنهم يُمتحنون في عَرَصات القيامة، قال: فمن أطاع منهم دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. وقال (¬١) -أيضًا-: أصح الأجوبة فيهم ما ثبت في "الصحيحين" أنه سُئل عنهم رسول الله ﷺ فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين" (¬٢) فلا يحكم على مُعيّن منهم لا بجنة ولا نار.

(ومثلهم) أي: مثل أطفال المشركين (من بلغ منهم مجنونًا) فَيُحكم بإسلامه تبعًا لأبويه أو أحدهما، أو (¬٣) بموتهما أو أحدهما بدارنا، بخلاف من بلغ عاقلًا ثم جُنَّ.

(ومن وُلِد أعمى أبكم أصم، وصار رجلًا، هو مع أبويه، نصًّا (¬٤)، وإن كانا مشركَين، ثم أسلما بعدما صار رجلًا، قال (¬٤): هو معهما) وكذا لو أسلم أحدهما.

قال في "الفروع": ويتوجه: مثلهما من لم تبلغه الدعوة.

(وإن تصرف المرتد لغيره بالوكالة؛ صَحَّ) تصرفه، فلا تبطل الوكالة بالردَّة إلا فيما ينافيها، كالنكاح، وإقامة الحد.

(ولا يلزمه) أي: المرتد (قضاء ما ترك من العبادات في ردَّته) لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (¬٥)،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 269 (SanadKitab #622, hlm. urut 6756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.