Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  3. حكم الصلاة في ثوب حرير أو مغصوب أو ما ثمنه حرام

قال في "الاختيارات" (¬١): وينبغي أن يكون على هذا الخلاف، الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة، لأن المذهب أنه حرام، وكذلك من لبس ثوبًا فيه تصاوير.

قلت: لازم ذلك كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف، وقد أشار إليه صاحب "المستوعب".

(أو) صلى في ثوب (مغصوب) كله (أو بعضه) لم تصح صلاته، إن كان عالمًا ذاكرًا، وظاهره مشاعًا كان أو معينًا، وذكره ابن عقيل، لأن بعضه يتبع بعضًا.

(أو) صلى في (ما ثمنه المعين حرام، أو بعضه) أي: بعض ثمنه المعين حرام، لم تصح صلاته، إن كان عالمًا، ذاكرًا، ويأتي في الغصب. إذا كان الثمن في الذمة وبذله من الحرام (رجلًا كان، أو امرأة، ولو كان عليه غيره) أي: غير الثوب المحرم (لم تصح صلاته، إن كان عالمًا ذاكرًا) لما روى أحمد عن ابن عمر: "من اشترَى ثوبًا بعشرةِ دراهم، وفيه درهمٌ حرامٌ لم يقبلْ الله لهُ صلاةً ما دامَ عليْه" ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: "صُمّتَا إن لم يكن النَّبيُّ ﷺ سمعتُه يقولهُ" (¬٢) وفي إسناده هاشم، وبقية.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 137 (SanadKitab #622, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.