Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 138

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  3. حكم الصلاة في ثوب حرير أو مغصوب أو ما ثمنه حرام

قال البخاري (¬١): هاشم غير ثقة، وبقية مدلس.

ولحديث عائشة: "من عملَ عملًا ليسَ عليهِ أمرُنا فهو ردٌّ" رواه الجماعة (¬٢).

ولأن قيامه، وقعوده، ولبثه فيه، محرم منهي عنه، فلم يقع عادة كالصلاة في زمن الحيض، وكالنجس، وكذا لو صلى في بقعة مغصوبة ولو منفعتها، أو بعضها، أو حج بغصب.

(وإلا) أي: وإن لم يكن المصلي في حرير ممن يحرم عليه كالأنثى (صحت) صلاته، لأنه غير آثم (كما لو كان المنهي عنه خاتم ذهب، أو) كان المنهي عنه (دملجًا، أو عمامة، أو تكة سراويل، أو خفًا من حرير) أو ترك ثوبًا مغصوبًا في كمه، فإن صلاته صحيحة، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة، أشبه ما لو غصب ثوبًا فوضعه في كمه.

(وإن جهل) كونه حريرًا، أو غصبًا (أو نسي كونه حريرًا، أو غصبًا) صحت صلاته، لأنه غير آثم.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 138 (SanadKitab #622, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.