Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 158

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  3. ما يكره من اللباس للرجال والنساء، وما لا يكره

(و) يكره للرجل (لبس زي الأعاجم، كعمامة صماء، ونعل صرارة للزينة) للنهي عن التشبه بالأعاجم.

و (لا) يكره لبس نعل صرارة (للوضوء) قال أحمد: لا بأس أن يلبس للوضوء (ونحوه) كالغسل.

(ويكره لبس ما فيه شهرة) أي: ما يشتهر به عند الناس، ويشار إليه بالأصابع، لئلا يكون ذلك سببًا إلى حملهم على غيبته، فيشاركهم في إثم الغيبة (ويدخل فيه) أي: في ثوب الشهرة (خلاف) زيه (المعتاد، كمن لبس ثوبًا مقلوبًا، أو محولًا، كجبة، أو قباء) محول (كما يفعله بعض أهل الجفاء، والسخافة).

وعن أبي هريرة مرفوعًا: أن الرسول ﷺ "نهى عن الشهرتَينِ، فقيل: يا رسول اللهِ، وما الشهرتانِ؟ قال: رقةُ الثيابِ، وغلظُها، ولينُها، وخشونَتُها، وطولُها، وقصرُها، ولكن سدادًا بين ذلك واقتصادًا" (¬١).

وعن ابن عمر (¬٢) مرفوعًا: "من لبسَ ثوبَ شهرةٍ ألبسهُ اللهُ ثوبَ مذلةٍ يوم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 158 (SanadKitab #622, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.