Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 168

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب طريق الحكم وصفته تعريف الطريق، والحكم
  3. حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا

والأول أَولى؛ لأن حديث هند قد تقدَّم الفرق بينه وبين هذا.

فإن كان مَن عليه الدَّين مُقِرًّا به، باذلًا له، أو كان مانعًا له لأمر يُبيح المنع، كالتأجيل والإعسار، أو قدر على استخلاصه بالحاكم، لم يجز الأخذ، بغير خلاف.

(وإن كان لكلِّ واحدٍ منهما على الآخر دَيْن من غير جنسه، فجحد أحدهما) دَيْنَ الآخر (فليس للآخر أن يجحده) دينه، قال في "الترغيب": لأنه كبيع دَيْنٍ بدَيْنٍ، لا يجوز، ولو رضيا. فإن كان الدينان من جنس، تقاصّا بشرطه، وسبق.

(وحكم الحاكم لا يُزيل الشيء عن صفته باطنًا) لقوله ﷺ في حديث أم سلمة: "فمن قضيتُ له بشيءٍ من مال أخيه، فلا يأخذه، فإنما أقْطع له قطعةً من النار" متفق عليه (¬١).

ولأنه حكم بشهادة زور، فلا يحِلُّ لَهُ ما كان مُحَرَّمًا عليه، كالمال

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 168 (SanadKitab #622, hlm. urut 7149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.