(لكن لو غَصَب مالَه جهرًا، أو كان عنده عَيْنُ مالِهِ، فله أخْذُ قَدْرِ المغصوب جهرًا) ذكره الشيخ تقي الدين (¬١)، وغيره.
(أو) أخذ (عَيْن ماله ولو قهرًا) زاد في "الترغيب": ما لم يُفْضِ إلى فتنة (وعنه (¬٢): يجوز) لربِّ الدَّين، إذا تعذَّر عليه أخذه من المدين بالحاكم، لجحدٍ (¬٣)، أو غيره (إن لم يكن) المدين (معسرًا به، أو كان مؤجَّلًا) أي: ولم يكن مؤجلًا الأخذ (فيأخذ قَدْر حَقِّه من جنسه) إن وجد في مال المدين من جنسه (وإلا قوَّمه وأخذ بقَدْرِه في الباطن، متحرِّيًا للعدل) في ذلك؛ لحديث هند: "خُذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬٤)؛ ولقوله: "الرهن مركوبٌ ومحلوبٌ بقَدْرِ نفقته (¬٥) " (¬٦)
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 167 (SanadKitab #622, hlm. urut 7148)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.