Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب العارية
- إن شرطا أن يرميا أرشاقة كثيرة معلومة أو كل يوم قدرة معينا جاز
- إن أطلقا العقد فهل يحمل على التعجيل والحلول وكيف يرميان؟
- تعريف العارية والإعارة، وأن الإعارة مندوب إليها
- يشترط في العين كونها منتفعا بها مع بقاء عينها
- تنعقد الإعارة بكل قول أو فعل يدل عليها، وأمثلة لذلك
- يعتبر فيها كون المعير أهلا للتبرع شرعا وأهلية مستعير للتبرع له
- إن شرط لها عوضا معلومة في عارية مؤقتة صح وتصير إجارة
- إن أعاره عبده على أن يعيره فرسه فإجارة فاسدة غير مضمونة
- تصح إعارة الدراهم والدنانير للوزن
- إن استعارها لينفقها أو استعار مكية أو موزونا فقرض
- تصح الإعارة في المنافع المباحة وإعارة كلب صيد وفحل للضراب
- تحرم إعارة بضع وعبد مسلم لكافر لخدمته خاصة كإجارته لها
- تحرم إعارة صيد وما يحرم استعماله في الإحرام لمحرم، فإن فعل فتلف الصيد ضمنه منه بالجزاء وللمالك بالقيمة
- تحرم إعارة عين لنفع محرم وذكر أمثلة لذلك
- متي تجب إعارة المصحف وحكم إعارة الكتب؟
- حرمة إعارة الأمة للاستمتاع والحكم إن وطئها عالما أو جاهلا بالتحريم و الحكم إن طاوعته وحكم ولده
- يجوز إعارة الأمة للخدمة إن كانت برزة أو شوهاء
- يجوز إعارة شابة لمحرم أو امرأة أو صبي لا لشاب خصوصا العزب
- يحرم إعارة أمة وأمرد وإجارتهما لغير مأمون ونظره إليها بشهوة
- تحرم الخلوة بالأمة المعارة والنظر إليها بشهوة
- يكره استعارة أبويه للخدمة؛ لأنه يكره استخدامهما
- هل للمستعير رد العارية؟ وهل للمعير الرجوع فيها متى شاءا؟
- من أعار سفينة لحمل متاع أو أرضا للدفن فمتى يحق له الرجوع؟
- من أعار حائطا لوضع خشبه عليه فهل له الرجوع في عاريته؟ وما الحكم إن خيف سقوط الحائط أو استغني عن إبقائه عليه أو سقط عنه
- من أعار أرضا للزرع فهل له الرجوع قبل الحصاد ومتى تنتهي المدة؟
- إن أعاره أرضا فليس للمستعير أن يغرس ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت أو الرجوع في الإعارة فإن فعل شيئا من ذلك فكغاصب
- إن أعاره أرضا لغرس أو بناء فهل يلزمه القلع وتسوية الأرض عند انتهاء الوقت أو عند رجوعه إن شرط ذلك عليه أو لم بشرطه؟
- الحكم إن أبي المستعير قلع غرسه أو أبي الأخذ بالقيمة أو البيع
- للمعير التصرف في ارضه على وجه لا يضر بالشجر وللمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمرة لا لغير حاجة
- أيهما طلب البيع وأبي الآخر أجبر عليه ولكل منهما بيع ماله منفردا
- لا أجرة على المستعير من حين رجوع في غرس وبناء وسفينة في الجة بحر وأرض قبل أن يبلى الميت بل في زرع
- يجوز أن يستعير دابة ليركبها إلى موضع معلوم فإن جاوزه فقد تعدي وعليه أجرة المثل للزائد خاصة
- الحكم إن اختلفا في الموضع الذي تنتهي الإعارة فيه أو في صفة العين حين التلف أو في قدر القيمة
- الحكم إن حمل السيل بذرة أو غرسا أو نوي ونحوه إلى أرض فنبت
- الحكم إن حمل السيل ارضا بشجرها فنبت في أرض أخرى
- فصل حكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستاجر
- إن أعاره ارضا للغراس أو البناء أو الزرع فهل له فعل الآخر
- المستعير كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه أو بمن يقوم مقامه بعين المنفعة أو بما دونها في الضرر، ويختلفان في شيئين
- الفرق الأول أن المستعير لا يملك الإعارة ولا الإجارة
- والثاني: أن الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع
- إن أعاره مطلقا ملك الانتفاع في كل ما هو مهيأ له عرفا كاستنساخ الكتاب والنقش على مثل الخاتم
- إن أعاره أرضا للغراس أو للبناء أو للزراعة لم يكن له ما زاد على المرة الواحدة فإن زرع أو غرب ما ليس له غرسه فهو كغاصب
- استعارة الدابة للركوب لا تفيد السفر بها
- العارية المقبوضة مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفيها
- المثلية تضمن بمثل وما كان أمانة أو مضمونا لا يتغير بالشرط
- إن استعار وقفا ككتب علم وغيرها فتلفت بغير تفريط فلا ضمان
- إن أركب دابته منقطعة الله لم يضمن وكذا رديف أو رائض أو وكيله
- لو قال لا أركب إلا بأجرة وقال الدافع لا آخذ أجرة فعارية
- إن تلفت أجزاؤها أو كلها باستعمال بمعروف فلا ضمان
- وكذا لو تلف ولدها أو الزيادة فلا ضمان
- ليس لمستعير أن يعير أو يؤجر إلا بإذن ولا يضمن مستأجر من المستعير مع الإذن والأجرة لربها لا له
- إن أعار بلا إذن فتلفت فمن الذي يضمن ويستقر عليه الضمان؟
- ليس له أن يستعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله وأمثلته
- الحكم إن اختلفا في ذهاب أجزائها بالاستعمال المعهود أو بغيره
- متى يجب على المستعير رد العارية؟ وما الحكم إذا تأخر الرد؟
- مؤنة رد العارية إلى مالكها على المستعير كمغصوب لا مؤنتها عنده
- على المستعير ردها إليه إلى موضع أخذها منه إلا أن يتفقا إلى غيره
- لا يجب عليه حملها له إلى موضع آخر إلا أن تكون معه فيدفعها
- إن استعار ما ليس بمال أو أبعد صغيرة عن أهله لزمه ردهما ومؤنته
- المواضيع التي يبرا المستعير برد الدابة إليها والتي لا يبرأ بها
- إن سلم شريك إلى شريكه دابة مشتركة فتلتفت لم يضمن
- فصل الحكم إن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا هل هي إجارة أو عارية
- الحكم إن اختلفا هل هي إعارة أو إجارة أو غصب
- الحكم إن اختلفا هل هي عارية أم وديعة؟