Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 1, halaman 255

  1. الجزء ١
  2. باب إذا أم باثنين تقدم عليهما

(بَاب يكره للشواب من النِّسَاء حُضُور الْجَمَاعَة لَيْلًا كَانَ أَو نَهَارا)

أَبُو دَاوُد: عَن عَائِشَة زوج النَّبِي [ﷺ] قَالَت: " لَو أدْرك رَسُول الله [ﷺ] مَا أحدث النِّسَاء لمنعهن الْمَسَاجِد كَمَا (مَنعه) نسَاء بني إِسْرَائِيل ". قَالَ يحيى بن سعيد: فَقلت لعمرة (أمْنَعهُ) نسَاء بني إِسْرَائِيل؟ قَالَت: نعم.

(بَاب إِذا أم بِاثْنَيْنِ تقدم عَلَيْهِمَا)

مُسلم: عَن أنس بن مَالك ﵁: " أَن جدته مليكَة دعت رَسُول الله [ﷺ] لطعام صَنعته / فَأكل مِنْهُ ثمَّ قَالَ: قومُوا (فلأصلي) لكم، قَالَ أنس: فَقُمْت إِلَى حَصِير لنا قد اسود من طول مَا لبس، فنضحته بِمَاء، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُول الله [ﷺ] وصففت أَنا واليتيم وَرَاءه والعجوز من وَرَائِنَا، فصلى لنا رَسُول الله [ﷺ] رَكْعَتَيْنِ ثمَّ انْصَرف ".

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 1، ص 255 (SanadKitab #6226, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.