وينزل بعرفات في أيّ موضعٍ شاء، إلا أنه لا (ينزل) (¬١) على الطريق؛ كيلا يضرَّ بالمارة (¬٢).
فإذا زالت الشمس من يوم عرفة يتوضأ، أو يغتسل، والغسل أفضل (¬٣)، ثمّ يصلّي الظهر والعصر مع الإمام، في وقت الظهر، بأذان واحدٍ، وإقامتين، يؤذن للظهر ويقيم، ثمّ يقيم للعصر بعد الظهر (¬٤).
وإن فاتته الجماعة صلّى كلّ صلاةٍ في وقتها، ولا يجمع بين الصلاتين في وقت الظهر، ولو صلّى الظهر وحده لا يصلّي العصر مع الإمام في وقت الظهر (¬٥).
ويكره التطوع بين الصلاتين لمن يجمع بينهما إماماً كان أو مأموماً، وإن تطوّع أعاد الأذان لأجل العصر (¬٦). (ظ) (¬٧)
وإذا فرغ من الصّلاتين راح إلى الموقف والنّاس معه، فإن تخلّف واحدٌ لحاجةٍ لا بأس به (¬٨).