Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1165

  1. كتاب الحج
  2. فصل في الحج عن الغير

والعبادات أنواع: ماليةٌ محضةٌ كالزكاة، وبدنيةٌ محضةٌ كالصلاة، ومركبةٌ عنهما كالحج (¬١).

والنيابة تجري في النّوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة؛ لحصول المقصود بفعل النائب (¬٢).

ولا تجري في النوع الثاني بحال؛ لأنّ المقصود وهو إتعاب النفس لا يحصل به (¬٣).

وتجري في النوّع الثالث عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقّة بتنقيص المال، ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس (¬٤).

والشرط (¬٥): العجز الدائم إلى وقت الموت؛ لأنّ الحج فرض العمر، وفي الحج النفل يجوز الإنابة حالة القدرة؛ لأنّ باب النفل أوسع (¬٦). (هـ) (¬٧)

والأصل فيه حديث الخثعمية (¬٨)، وقد بيّنا في شرح الوافي (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1165 (SanadKitab #637, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.