والعبادات أنواع: ماليةٌ محضةٌ كالزكاة، وبدنيةٌ محضةٌ كالصلاة، ومركبةٌ عنهما كالحج (¬١).
والنيابة تجري في النّوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة؛ لحصول المقصود بفعل النائب (¬٢).
ولا تجري في النوع الثاني بحال؛ لأنّ المقصود وهو إتعاب النفس لا يحصل به (¬٣).
وتجري في النوّع الثالث عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقّة بتنقيص المال، ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس (¬٤).
والشرط (¬٥): العجز الدائم إلى وقت الموت؛ لأنّ الحج فرض العمر، وفي الحج النفل يجوز الإنابة حالة القدرة؛ لأنّ باب النفل أوسع (¬٦). (هـ) (¬٧)
والأصل فيه حديث الخثعمية (¬٨)، وقد بيّنا في شرح الوافي (¬٩).