فالحاصل أنه لا يجوز إلا عن الميت، أو عن العاجز بنفسه، عجزاً مستمراً إلى الموت، ولا يجوز عن القادر (¬١). (اخ) (¬٢)
من وجب عليه الحج فلم يحجّ حتى مات، فأوصى بأن يُحجّ عنه حُجّ عنه من ثلث ماله (¬٣).
فإن لم يوصِ بذلك، وتبرّع عنه ورثته، وهم من أهل التبرّع، جاز (¬٤).
ولو أوصى بأن يُحجّ عنه، إن كان ثلثُ ماله يُبلِّغ الحجَّ من وطنه يُحجّ عنه من وطنه، وإن كان لا يُبلِّغ يُحجّ عنه من الموضع الذي يُبلِّغ (¬٥).
ولو كان ثلث ماله يُبلِّغ الحجَّ ماشياً من وطنه، ومن موضعٍ آخرَ يُبلِّغ راكباً فإنّه يحج عنه راكباً من حيث يُبلِّغ (¬٦).
ولو كان ثلثُ ماله قدرَ ما لا يمكن الإحجاج عنه بطلت وصيّته (¬٧).