Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1166

  1. كتاب الحج
  2. فصل في الحج عن الغير

فالحاصل أنه لا يجوز إلا عن الميت، أو عن العاجز بنفسه، عجزاً مستمراً إلى الموت، ولا يجوز عن القادر (¬١). (اخ) (¬٢)

من وجب عليه الحج فلم يحجّ حتى مات، فأوصى بأن يُحجّ عنه حُجّ عنه من ثلث ماله (¬٣).

فإن لم يوصِ بذلك، وتبرّع عنه ورثته، وهم من أهل التبرّع، جاز (¬٤).

ولو أوصى بأن يُحجّ عنه، إن كان ثلثُ ماله يُبلِّغ الحجَّ من وطنه يُحجّ عنه من وطنه، وإن كان لا يُبلِّغ يُحجّ عنه من الموضع الذي يُبلِّغ (¬٥).

ولو كان ثلث ماله يُبلِّغ الحجَّ ماشياً من وطنه، ومن موضعٍ آخرَ يُبلِّغ راكباً فإنّه يحج عنه راكباً من حيث يُبلِّغ (¬٦).

ولو كان ثلثُ ماله قدرَ ما لا يمكن الإحجاج عنه بطلت وصيّته (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1166 (SanadKitab #637, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.