Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1167

  1. كتاب الحج
  2. فصل في الحج عن الغير

ولو كان ثلث ماله يُبلِّغ حِججاً فإنّه يُحجّ عنه حجةٌ واحدةٌ، وهي حجة الإسلام، إلا إذا أوصى أن يُحج عنه بجميع الثلث، فإنّه تجوز وصيته، ويُحجّ عنه حججٌ بجميع الثلث (¬١).

والأصل أن تنفّذ وصيّته، ويحجّ عنه حججٌ في سنةٍ واحدةٍ، ولو أحجوا عنه في كلّ سنةٍ حجةٌ واحدةٌ جاز، إلا أنّ الأول أفضل؛ لما فيه من [تعجيل] (¬٢) تنفيذ الوصية (¬٣).

ولو مات في غير مصره ووطنه، وأوصى بأن يُحجّ عنه، فإنّه يُحجّ عنه من وطنه من ثلث ماله وإن كان الموضع الذي مات فيه أقرب إلى مكة، أو أبعد (¬٤).

ولو أُحجّ عنه من غير وطنه مع إمكان الإحجاج من وطنه من ثلث ماله فإن الوصيّ يكون ضامناً، ويكون الحجُّ له ويحجّ عن الميت ثانياً، إلا إذا كان المكان الذي أُحجّ عنه قريباً إلى وطنه من حيث يبلغ إليه ويرجع إلى وطنه قبل الليل فحينئذٍ لا يكون ضامناً (¬٥).

ولو أُحج عنه من موضعٍ، وفضُل عنه من ثلث ماله ويتبين أنه كان يبلغ أبعد منه فإن الوصيّ يكون ضامناً ويحجّ عنه من حيث يبلغ، إلا إذا كان الفضل يسيراً من زادٍ وكسوةٍ فلا يكون مخالفاً، ويُردّ الفضل على الورثة (¬٦). (ظ) (¬٧)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1167 (SanadKitab #637, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.