المكيُّ إذا مات بالكوفة وأوصى بأن يحجّ عنه فإنّه يحجّ عنه من مكة (¬١).
ومن كان له موطنان، ومات في غير وطنه، وأوصى بأن يُحجّ عنه فإنه يُحجّ (عن) (¬٢) أقربهما إلى مكة (¬٣).
ولو لم يكن له وطنٌ يحج عنه من الموضع الذي مات فيه (¬٤).
هذا إذا لم يبيّن الموضع الذي يحج عنه منه، أمّا إذا بيّن فإنّه يُحجّ عنه من الموضع الذي بين فيه (¬٥).
ولو خرج حاجّاً ومات في الطريق وأوصى بأن يحجّ عنه، القياسُ أن يُحج عنه من وطنه من ثلث ماله، والاستحسان أن يُحجّ عنه من حيث مات (¬٦).
ولو مات المُجَهَّز (¬٧) في بعض الطريق فما أنفق المُجَهَّز إلى وقت موته نفقةَ مثلِه فلا ضمان عليه (¬٨).