Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1168

  1. كتاب الحج
  2. فصل في الحج عن الغير

المكيُّ إذا مات بالكوفة وأوصى بأن يحجّ عنه فإنّه يحجّ عنه من مكة (¬١).

ومن كان له موطنان، ومات في غير وطنه، وأوصى بأن يُحجّ عنه فإنه يُحجّ (عن) (¬٢) أقربهما إلى مكة (¬٣).

ولو لم يكن له وطنٌ يحج عنه من الموضع الذي مات فيه (¬٤).

هذا إذا لم يبيّن الموضع الذي يحج عنه منه، أمّا إذا بيّن فإنّه يُحجّ عنه من الموضع الذي بين فيه (¬٥).

ولو خرج حاجّاً ومات في الطريق وأوصى بأن يحجّ عنه، القياسُ أن يُحج عنه من وطنه من ثلث ماله، والاستحسان أن يُحجّ عنه من حيث مات (¬٦).

ولو مات المُجَهَّز (¬٧) في بعض الطريق فما أنفق المُجَهَّز إلى وقت موته نفقةَ مثلِه فلا ضمان عليه (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1168 (SanadKitab #637, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.