والقياس أن يضمَّ ما بقي في يد المُجَهَّز إلى مال الموصي، فيعزل ثلث ماله، ويحجّ عنه من وطنه، وفي الاستحسان يُحج بالباقي من حيث مات الحاج، وهو قولهما (¬١).
ويجوز حجّ الصّرورة (¬٢)، وهو: الذي لم يحجّ (¬٣).
والأفضل أن يحجّ عن الميت مَن حجّ مرةً عن نفسه حجة الإسلام؛ لأنّه أبعد عن الخلاف وأهدى لأمور المناسك (¬٤).
ولو حجّ عبدٌ أو أمةٌ بإذن سيّدهما جاز، وقد أساؤوا (¬٥).
المأمور بالحجّ إذا فرغ من الحجّ، ثم نوى الإقامة بمكة خمسة عشر يوماً، أو أكثر سقطت نفقته من مال الميت، وإذا رجع يعود، ولو اتخذ مكة داراً واستوطن قلّ أو كثُر سقطت نفقته من ماله، ثمّ لا يعود (¬٦).