ولو أقام بمكة منتظراً لخروج القافلة لا تسقط نفقته من مال الميت (¬١).
ولو أنّ المأمور استعجل حتى كان شهرَ رمضان بمكة فنفقته في مال نفسه إلى عشرِ الأضحى، فإذا جاء عشر الأضحى أنفق من مال الآمر (¬٢).
ولو أنّ المأمور بالحجّ أنفق طائفةً من مال نفسه، فإنّه يُنظر: إن بلغ مالُ الميت الكِراءَ، أو عامة النفقة، فالحجّ عن الميت، ولا يكون مخالفاً، وإلا فهو مخالفٌ ضامن (¬٣).
المأمور بالحج إذا قال: "حججت"، وأنكرت الورثة فالقول قول المأمور، هذا إذا كان المال مدفوعاً إليه، فلو كان على المأمور دينٌ فأُمر بالحج بما عليه من الدَّين فالقول قول صاحب الدّين أنّه لم يحجّ (¬٤). (ظ) (¬٥)
ولو قال الميت للوصيّ: "ادفع المال إلى من يحجّ عنّي" لم يكن للوصيّ أن يحج بنفسه، ولو أوصى الميت أن يحج عنه، ولم يزد، كان للوصي أن يحجّ بنفسه (¬٦).