وقالا (¬١): مقدارُ ما يتعلق به الجواز ثلاثُ آياتٍ، أو آيةٌ طويلةٌ كآية الكرسي وآية المداينة، وهو قول أبي حنيفة الأوّل ﵀ (¬٢). (طح) (¬٣)
ولو قرأ آيةً طويلةً في الركعتين بدون الفاتحة نحوَ آية الكرسي وآية المداينة، قال عامة المشايخ: يجوز (¬٤)
، وقيل: لا يجوز، وهو (الصحيح) (¬٥) (¬٦).