Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 443

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في القراءة

ولو قرأ نصفَ آيةٍ مرتين، أو (كرّر آيةً) (¬١) واحدةً مراراً حتى بلغ آية تامّةً لا يجوز (¬٢).

وإن كان لا يُحسن إلا قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ (¬٣) فإنّه يقرأها مرةً واحدةً وأجزأه ذلك، ولا يلزمه تكرارها (¬٤). (ظ) (¬٥)

و أما (مقدارُ) (¬٦) ما يُخرج عن حدّ الكراهية: أن يقرأ الفاتحةَ وسورةً معها، أو قدر ثلاث آيات، ولو قرأ الفاتحة وحدها، أو الفاتحة وآية أو آيتين يجوز، ويُكره (¬٧). (طح) (¬٨)

وأما مقدارُ المستحبّ يقرأ في صلاة الفجر والظهر طوال المفصّل، من الحُجرات إلى البروج (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 443 (SanadKitab #637, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.