Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 450

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في القراءة

وإذا قرأ الفاتحةَ ومعها آيةً، أو آيتين، الأصحُّ أنه يكره (¬١). (ظ) (¬٢)

وإذا أراد أن يقرأ في صلاته (سورةً) (¬٣) فجرى على لسانه أُخرى فلمّا قرأ منها آيةً أو آيتين أراد أن يتركها ويفتتحَ السّورةَ التي أرادها يُكره ذلك (¬٤)؛ لقوله ﵇: "إذا افتتحتَ سورةً فاقرأها على نحوها" (¬٥). (ك) (¬٦)

ولا بأس بتأقيت القرآن (¬٧) إذا اعتقد أنّ الصلاةَ تجوز بدونه (¬٨).

ويطوّل القراءةَ في الركعة الأولى على الثانية في صلاة الفجر، وإنّه سنة (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 450 (SanadKitab #637, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.