وإن كانت المسألة مختلفةً بين أصحابنا نأخذ أولًا بقول أبي حنيفة ﵀، ثم بقول أبي يوسف، ثم بقول محمد رحمهما الله، ثم بقول غيرهم من أصحاب أبي حنيفة ﵁، ثم أقاويل المشايخ من بعدهم (¬١).
وإذا كان أبو حنيفة ﵀ في جانبٍ وصاحباه في جانبٍ، قيل: فالخيار للمفتي، إن شاء أفتى بقول أبي حنيفة ﵀، وإن شاء أفتى بقولهما (¬٢).
وفي الأقضية يختار قول أبي حنيفة ﵀، ولا يأخذ بقولهما (¬٣).
وقال عبد الله بن المبارك (¬٤): يأخذ بقوله لا غير (¬٥).
وفي شرح الطحاوي (¬٦):
والفقيه إن لم يكن مجتهدًا لا يأخذ إلا بقول أبي حنيفة، ولايجوز له أن يأخذ بقولهما إلا في المزارعة (¬٧)،