Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 619

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في زلة القارئ

وإن [كان] (¬١) ذكر شطراً من كلمةٍ لو أتمّها تفسد صلاته بشطرها، وللشطر حكم الكل، هو الصحيح (¬٢). (ف) (¬٣)

وإن ذكر آيةً مكان آيةٍ إنْ وقف على الأولى وقفاً تامّاً وابتدأ بالثانية لا تفسد صلاته، كما لو قرأ: ﴿(٨) وَالزَّيْتُونِ﴾ (¬٤) ووقف ثم ابتدأ: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ (¬٥) (¬٦).

وإن لم يقف وقرأ موصولاً؛ إن لم تتغير الأولى بالثانية كما لو قرأ: ﴿(٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا﴾ (¬٧) (فلهم جزاء الحسنى) لا تفسد صلاته (¬٨).

وإن تغيّر المعنى بأن قرأ: "إن الأبرار لفي جحيم"، "إن الفجار لفي نعيم" تفسد صلاته (¬٩). (خ) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 619 (SanadKitab #637, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.