Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 621

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في زلة القارئ

وإن كانت الزيادة لا تغير المعنى؛ بأن قرأ: (كلوا من ثمره إذا أثمر واستحصد) لا تفسد صلاته (¬١).

وإن ترك آيةً من سورةٍ وقد قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة جازت صلاته (¬٢).

وإن وصل في غير موضعه، أو فصل في غير موضعه، إنْ لم يتغيّر المعنى فاحشاً بأنْ وقف على الشرط وابتدأ بالجزاء فقرأ: ﴿(٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا﴾ (¬٣) ووقف وقفاً تاماً، ثم ابتدأ ﴿الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ﴾ (¬٤)، أو فصل بين الوصف والموصوف؛ بأن قرأ: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا﴾ (¬٥) ووقف، ثم يبتدئ بقوله: ﴿شَكُورًا﴾ (¬٦) فمثل هذا لا يحسُن، ولا تفسد به الصلاة (¬٧).

وإن تغير فاحشاً؛ نحو أن يقرأ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ﴾ (¬٨) ووقف، ثم يبتدئ بقوله ﴿إِلَّا هُوَ﴾ (¬٩) لا تفسد على الأصح (¬١٠).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 621 (SanadKitab #637, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.