Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 676

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في سجدة التلاوة

ولو لم يسجدْ ولم يركعْ حين قرأها ولكنّه ختم السّورةَ وركع ونوى السّجود لا يجزئه، ولا يسقط عنه الركوع، وعليه قضاؤها (¬١). (طح) (¬٢)

وفي الخلاصة (¬٣): لو قرأ بعد آية السّجدة ثلاثَ آياتٍ وركع بسجدة التلاوة، قال الإمام خُواهَر زادَه (¬٤): لا ينوب الركوع عن السّجدة، وقال الحلواني: لا ينقطع الفور بثلاث آياتٍ وينوب، وإن قرأ أكثر من ثلاثَ آياتٍ لا ينوب (¬٥).

وفي فتاوي قاضي خان: "وإن لم يسجد للتّلاوة على الفور حتى ختم السّورة، ثم ركع وسجد لصلاته تسقط عنه سجدة التّلاوة؛ لأنّ بهذا القدر من القراءة لا ينقطع الفور" (¬٦).

ولو كانت في خاتمة السّورة فالأفضل له أن يركع بها (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 676 (SanadKitab #637, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.