ولو سجد ولم يركع فلا بدَّ من أن يقرأ السّورة الأخرى إذا رفع رأسه من السجود (¬١).
ولو لم يقرأ بعد ما رفع رأسه من السّجدة لكنّه ركع جاز؛ لأنّه وُجد قبلها قراءة (¬٢).
ولو لم يركع لها ولم يسجد لا يجوز له أن يركع بها، وعليه قضاؤها في الصلاة (¬٣).
ولو كان بعدها آية أو آيتين فهو بالخيار إن شاء ركع بها (¬٤)، وإن شاء سجد، فإن أراد أن يركع بها جاز له أن يختم السورة ثم يركع بها، ولو سجد ثم قام وختم السورة وركع جاز، وإن وصل إليها سورة أخرى فهو أفضل (¬٥). (طح) (¬٦)
وسجدة التّلاوة تتأدّى بسجدة الصّلاة وإن لم ينو للتلاوة (¬٧).
وعند الركوع لا بدّ من النيّة حتى ينوب عن سجدة التلاوة (¬٨). (ف) (¬٩)