Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 677

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في سجدة التلاوة

ولو سجد ولم يركع فلا بدَّ من أن يقرأ السّورة الأخرى إذا رفع رأسه من السجود (¬١).

ولو لم يقرأ بعد ما رفع رأسه من السّجدة لكنّه ركع جاز؛ لأنّه وُجد قبلها قراءة (¬٢).

ولو لم يركع لها ولم يسجد لا يجوز له أن يركع بها، وعليه قضاؤها في الصلاة (¬٣).

ولو كان بعدها آية أو آيتين فهو بالخيار إن شاء ركع بها (¬٤)، وإن شاء سجد، فإن أراد أن يركع بها جاز له أن يختم السورة ثم يركع بها، ولو سجد ثم قام وختم السورة وركع جاز، وإن وصل إليها سورة أخرى فهو أفضل (¬٥). (طح) (¬٦)

وسجدة التّلاوة تتأدّى بسجدة الصّلاة وإن لم ينو للتلاوة (¬٧).

وعند الركوع لا بدّ من النيّة حتى ينوب عن سجدة التلاوة (¬٨). (ف) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 677 (SanadKitab #637, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.