ولو لم توجد النيّة عند الركوع لا يجوز، ولو نوى في الركوع فيه روايتان (¬١). (طح) (¬٢)
ولو نوى بعد ما رفع رأسه من الركوع لا يجزئه (¬٣).
وإذا نوى عند الركوع (¬٤) اختلف المشايخُ أنّ الذي ينوب عن السّجدة الركوع، أم السّجدة التي عَقيب الركوع؟ قال بعضهم: الركوع عنهما جميعاً (¬٥)، وقال بعضهم: السجدة التي عَقيبه تنوب عنهما جميعاً (¬٦). (طح) (¬٧)
إذا قرأ الإمامُ آية السّجدة وبعضُ القوم في الرّحَبة (¬٨) فكبّر الإمامُ للسّجدة وحسِب مَن كان في الرّحَبة أنّه كبّر للركوع فركعوا، ثمّ قام الإمام من السّجدة وكبّر فظنّ القوم أنّه رفع رأسه من الركوع