Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 678

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في سجدة التلاوة

ولو لم توجد النيّة عند الركوع لا يجوز، ولو نوى في الركوع فيه روايتان (¬١). (طح) (¬٢)

ولو نوى بعد ما رفع رأسه من الركوع لا يجزئه (¬٣).

وإذا نوى عند الركوع (¬٤) اختلف المشايخُ أنّ الذي ينوب عن السّجدة الركوع، أم السّجدة التي عَقيب الركوع؟ قال بعضهم: الركوع عنهما جميعاً (¬٥)، وقال بعضهم: السجدة التي عَقيبه تنوب عنهما جميعاً (¬٦). (طح) (¬٧)

إذا قرأ الإمامُ آية السّجدة وبعضُ القوم في الرّحَبة (¬٨) فكبّر الإمامُ للسّجدة وحسِب مَن كان في الرّحَبة أنّه كبّر للركوع فركعوا، ثمّ قام الإمام من السّجدة وكبّر فظنّ القوم أنّه رفع رأسه من الركوع

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 678 (SanadKitab #637, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.