Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 679

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في سجدة التلاوة

فكبروا ورفعوا رأسهم إن لم يزيدوا على ذلك لم تفسد صلاتهم؛ لأنّهم ما زادوا إلا ركوعاً، وبزيادة الركوع لم تفسد الصلاة (¬١). (ف) (¬٢) (خ) (¬٣)

المصلّي إذا قرأ آية السّجدة في الركعة الأولى، ثمّ أعادها في الركعة الثانية، أو الثّالثة وسجد للأولى ليس عليه أن يسجدها (¬٤). (خ) (¬٥)

ولا يتكرّر الوجوبُ بتكرار التّلاوة سجد للأولى أو لم يسجد إلا إذا اختلف المجلس، -والمجلسُ واحدٌ وإن طال-، أو أكل لقمةً، أو شرب شربةً، أو قام ومشى خطوةً أو خطوتين، أو كان راكباً فنزل، أو نازلاً فركب، أو انتقل من زاويةٍ إلى زاويةٍ في البيت أو المسجد (¬٦)، إلا إذا كانت الدار كبيرةً كدار السّلطان (¬٧).

وإن انتقل في المسجد الجامع من زاويةٍ إلى زاويةٍ لا يتكرّر الوجوب (¬٨)، وإن انتقل من دارٍ إلى دارٍ

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 679 (SanadKitab #637, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.