فكبروا ورفعوا رأسهم إن لم يزيدوا على ذلك لم تفسد صلاتهم؛ لأنّهم ما زادوا إلا ركوعاً، وبزيادة الركوع لم تفسد الصلاة (¬١). (ف) (¬٢) (خ) (¬٣)
المصلّي إذا قرأ آية السّجدة في الركعة الأولى، ثمّ أعادها في الركعة الثانية، أو الثّالثة وسجد للأولى ليس عليه أن يسجدها (¬٤). (خ) (¬٥)
ولا يتكرّر الوجوبُ بتكرار التّلاوة سجد للأولى أو لم يسجد إلا إذا اختلف المجلس، -والمجلسُ واحدٌ وإن طال-، أو أكل لقمةً، أو شرب شربةً، أو قام ومشى خطوةً أو خطوتين، أو كان راكباً فنزل، أو نازلاً فركب، أو انتقل من زاويةٍ إلى زاويةٍ في البيت أو المسجد (¬٦)، إلا إذا كانت الدار كبيرةً كدار السّلطان (¬٧).
وإن انتقل في المسجد الجامع من زاويةٍ إلى زاويةٍ لا يتكرّر الوجوب (¬٨)، وإن انتقل من دارٍ إلى دارٍ