Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 680

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في سجدة التلاوة

ففي كلِّ موضعٍ يصحُّ الاقتداء يجعل كمكانٍ واحدٍ ولا يتكرّر الوجوب (¬١). (ف) (¬٢)

ولو تلا آية السّجدة ثم نام مضجعاً، أو أكل، أو اشتغل بالتجارة ثمّ أعادها يتكرر الوجوب (¬٣).

وإن قرأ على غُصنٍ ثم انتقل منه إلى غُصنٍ آخر فأعادها الصّحيحُ أنه يتكرّر الوجوب (¬٤)، وكذا لو قرأها مراراً في الدَّوْسِ (¬٥)، أو تسديةِ الثوب (¬٦)، أو يدور حول الرّحى، أو الذي يسْبح في حوض (¬٧). (ف) (¬٨)

والأصل أن تكرار السّجدة بأحد الأمرين: إمّا باختلاف السجدة، أو باختلاف المجلس (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 680 (SanadKitab #637, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.