لياليها في إحداهما، وأيّامها في الأخرى، فإنّه يصير مقيماً إذا دخل القرية التي ينوي أن يكون فيها خمسة عشر ليلةً، ولا يصير مقيماً بدخوله أولاً في القرية الأخرى (¬١). (طح) (¬٢)
ومن دخل دارَ الحرب بأمانٍ ونوى الإقامةَ في موضع الإقامة صحّت نيته (¬٣).
الكافرُ إذا أسلم في دار الحرب ولم يتعرّضوا له فهو على إقامته (¬٤)
، وإن علم أهلُ الحرب بإسلامه فهرب منهم يريد سفر ثلاثة أيامٍ ولياليها لم تعتبر نيته (¬٥)، وكذا الأسير في دار الحرب إذا انفلت منهم، ووطّن على الإقامة خمسة عشر يوماً في غارٍ أو نحوه لم يصر مقيماً (¬٦). (خ) (¬٧)
ومن كان مولِيّاً عليه، فالنيّة في السفر والإقامة نية من يلى عليه، كالمرأة مع زوجها، والعبد مع مولاه، والجندي مع الأمير الذي يُجري عليه، والأمير مع الخليفة، والأجير مع من استأجره، والتلميذ مع الأستاذ (¬٨).