ولو عجّل عُشر الثّمار إن كان بعد طلوع الثّمار يجوز، وإن كان قبل طلوع الثمار لا يجوز (¬١).
ولو عجّل خراجَ أرضه، أو الذمّيُ عجّل خراج رأسه جاز؛ لأنّ وجوب الخراج عن الأرض، ألا ترى أنّه لو عطّلها ولم يزرع فيها يجب الخراج، والأرض موجودة، وكذلك الجزية عن نفسه، ونفسُه موجودة (¬٢).
ولو عجّل صدقة الفطر يجوز لسنةٍ، أو سنتين (¬٣).
وتعجيلُ الصوم والصلاة على مواقيتها لا يجوز (¬٤).
وكذلك تعجيلُ الأذان على مواقيت الصلاة (¬٥).
وتعجيلُ النُّذُر على مواقيتها يجوز (¬٦)، وقيل لا يجوز (¬٧).