ولم ينكَر عليهم، وبطل حقّهم، وبقي سبعةُ نفرٍ، منهم الفقراء والمساكين كما في الآية (¬١). (طح) (¬٢)
والتمليكُ شرطٌ (¬٣)
، فإنّه لو أباح لا يجوز، ولو اشترى به رقيقاً فأعتق لا يجوز؛ لأنّه لم يوجد التمليك (¬٤).
ولو صَرف إلى بناءِ المسجد، والقناطرِ، (والرّباطاتِ) (¬٥)، وكفنِ الموتى، لا يجوز؛ لعدم التمليك (¬٦).
وكذلك لو قضى دينَ ميتٍ، وهو فقير (¬٧).
ولو قضى دينَ حيٍّ وهو فقيرٌ، إن قضى بغير أمره يكون متبرعاً، ولا يجزئه (¬٨)، ولو قضى بأمره جاز، كأنّه يتصدق (¬٩) على الغريم، ويكون القابض كالوكيل له في قبض الصدقة (¬١٠). (طح) (¬١١)