وإذا دفع الزكاة إلى الفقير لا يتمّ الدفع ما لم يقبض الفقير، أو يقبضها للفقير من له ولاية على الفقير، نحو الأب والوصيّ يقبضان للصبيّ والمجنون، أو من كانا في عياله من الأقارب، والأجانب الذين يعولونه (¬٢).
ولو دفع الزكاة إلى مجنونٍ، أو صغيرٍ لا يعقل، فدفع الصّغير إلى أبويه، أو وصيّه، لا يجوز؛ كما لو وضع زكاته على دكاّن، ثمّ جاء فقيرٌ وقبضها فإنّه لا يجوز (¬٣).
ولو قبض الصّغير وهو مراهقٌ جاز، وكذا لو كان يعقل القبض؛ بأن كان لا يرمي به، ولا يخدع عنه (¬٤).