Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 934

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة

وكذا الحجُّ والعمرةُ لا يجوز بمال الزكاة (¬١).

وإذا دفع الزكاة إلى الفقير لا يتمّ الدفع ما لم يقبض الفقير، أو يقبضها للفقير من له ولاية على الفقير، نحو الأب والوصيّ يقبضان للصبيّ والمجنون، أو من كانا في عياله من الأقارب، والأجانب الذين يعولونه (¬٢).

ولو دفع الزكاة إلى مجنونٍ، أو صغيرٍ لا يعقل، فدفع الصّغير إلى أبويه، أو وصيّه، لا يجوز؛ كما لو وضع زكاته على دكاّن، ثمّ جاء فقيرٌ وقبضها فإنّه لا يجوز (¬٣).

ولو قبض الصّغير وهو مراهقٌ جاز، وكذا لو كان يعقل القبض؛ بأن كان لا يرمي به، ولا يخدع عنه (¬٤).

ولو دفع إلى معتوهٍ فقيرٍ جاز (¬٥). (ف) (¬٦)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 934 (SanadKitab #637, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.