رجلٌ جُنّ في رمضان كلّه فليس عليه قضاؤه، وإن أفاق شيئاً منه فعليه القضاء (¬١).
وإن أغمي عليه في رمضان كلّه فعليه قضاؤه (¬٢).
وإن أغمي عليه في أول ليلةٍ من رمضان عليه القضاء غيرَ يومِ تلك الليلة، وهذا إذا نوى في تلك الليلة قبل الإغماء (¬٣).
غلامٌ بلغ في النّصف من رمضان في نصف النّهار لا يأكل بقية يومه (¬٤)، ويلزمه صومُ ما بقي من الشّهر (¬٥).
وإن كان أكل في ذلك اليوم لا يلزمه القضاء (¬٦).
وإن كان (¬٧) ذلك قبل الزوال، ولم يكن أكل شيئاً فنوى الصوم قبل الزوال لا يجوز صومه عن الفرض، بل عن التطوع؛ لأنّه كان أهلاً للتطوع في أوّل اليوم (¬٨).