فصل في النية
لا يصحُّ الصّوم إلا بالنيّة، فرضاً كان، أو نفلاً (¬١).
ولا بدّ من النيّة لكل يوم (¬٢). (ف) (¬٣)
والصوم ضربان (¬٤): متعيّن بتعيين الشارع كصوم رمضان، أو بتعيين العبد كالصوم المنذور في يوم بعينه، والصومان يجوزان بالنيّة قبل انتصاف النهار.
والضرب الثاني: ما لا يتعيّن كقضاء رمضان، والكفارات، والمنذور لا بعينه، وإنّه لا يجوز إلا بتبييت النية. (ظ) (¬٥)
ويجوز الصومُ بمطلق النيّة، وبالنيّة قبل الزوال، وبنيّة صومٍ آخر (¬٦).
والنّذر المعين يصحُّ بمطلق النيّة، ونية التطوع (¬٧).