وكلُّ صومٍ ليس له وقتٌ معينٌ كالقضاء، والنذر المطلق، والكفارة، لا (يجوز) (¬١) بنيّةٍ مطلقة (¬٢).
والنيةُ: أن يعلم بقلبه أنّه يصوم، ولا يخلو مسلمٌ عن هذا في ليالي شهر رمضان (¬٣).
وليست النيةُ (باللسان) (¬٤) شرطاً (¬٥).
ولا خلاف في أول الوقت، وهو غروب الشمس؛ فلو نوى في رمضان قبل أن تغيب الشمس أن يصوم غداً لم تصحّ نيته (¬٦). (اخ) (¬٧)
والنية بالليل أفضل في موضعٍ يجوز نيّته من النهار (¬٨).
المريضُ، والمسافرُ، إذا نوى في رمضان عن واجبٍ آخر كان صومه عمّا نوى (¬٩).