وإن نوى التطوع ففيه روايتان (¬١).
ولو نوى قضاءَ رمضان والتطوعَ كان عن القضاء؛ لأنه أقوى (¬٢).
وكذا لو نوى القضاءَ وكفارةَ الظّهار كان عن القضاء؛ لأنّ القضاء أقوى؛ لأنه حقُّ اللّه تعالى، وكفارةُ الظهار حقُّه (¬٣).
كلُّ صومٍ لا يتأدّى إلا بنيةٍ من الليل كالقضاء إن نوى مع طلوع الفجر جاز؛ لأنّ الواجب قرانُ النية بالصوم لا تقديمها (¬٤).
نيةُ الفطر في النهار لا تُفطّر (¬٥). (ف) (¬٦)
ولو أوجب على نفسه صومَ يومٍ بعينه فصام ذلك اليوم بنيّة التطوع يكون عمّا أوجبه على نفسه (¬٧).
ولو نوى قبل غروب الشّمس أن يكون صائماً غداً، ثمّ نام، أو أغمي عليه، أو غفل، حتى زالت