Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 985

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في النية

وإن نوى التطوع ففيه روايتان (¬١).

ولو نوى قضاءَ رمضان والتطوعَ كان عن القضاء؛ لأنه أقوى (¬٢).

وكذا لو نوى القضاءَ وكفارةَ الظّهار كان عن القضاء؛ لأنّ القضاء أقوى؛ لأنه حقُّ اللّه تعالى، وكفارةُ الظهار حقُّه (¬٣).

كلُّ صومٍ لا يتأدّى إلا بنيةٍ من الليل كالقضاء إن نوى مع طلوع الفجر جاز؛ لأنّ الواجب قرانُ النية بالصوم لا تقديمها (¬٤).

نيةُ الفطر في النهار لا تُفطّر (¬٥). (ف) (¬٦)

ولو أوجب على نفسه صومَ يومٍ بعينه فصام ذلك اليوم بنيّة التطوع يكون عمّا أوجبه على نفسه (¬٧).

ولو نوى قبل غروب الشّمس أن يكون صائماً غداً، ثمّ نام، أو أغمي عليه، أو غفل، حتى زالت

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 985 (SanadKitab #637, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.