الشمس من الغد لم يجز، وإن نوى بعد غروب الشمس جاز (¬١). (خ) (¬٢)
رجلٌ نوى في الليل، ثمّ بدا له في الليل أن لا يصوم، وعزم على ذلك، ثمّ أصبح من الغد وصام لا يجوز صومه؛ لأنّ عزيمته انتقضت بالرجوع (¬٣). (خ) (¬٤)
وإذا وجب على إنسانٍ قضاءُ يومين من رمضان فأراد أن يقضيهما، ينوي أولَ يومٍ وجب عليه، وإن لم ينو جاز (¬٥).
وإن كانا من رمضانين ينوي قضاء رمضان الأول، وإن لم ينو ذلك الصحيحُ أنّه يجزئه (¬٦). (ظ) (¬٧)
إذا أفطر في رمضان متعمداً وهو فقيرٌ، فصام واحداً وستين يوماً للقضاء والكفارة، ولم يعّين اليوم للقضاء جاز ذلك (¬٨). (ف) (¬٩)